اغلاق
شعار موقع وازكام

المجلس الإسلامي للإفتاء: لا حق للزوجة بنصف أملاك زوجها عند الطلاق والذمة المالية مستقلة

, تم النشر 2026/10/16 20:20

أصدر رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء، الأستاذ الدكتور مشهور فواز، فتوى شرعية تؤكد على استقلال الذمة المالية للزوجين، مشدداً على أن عقد الزواج ليس سبباً لخلط الأموال أو الملكيات بين الرجل والمرأة.
 
 
وجاء في الفتوى أن حقوق المرأة المالية عند وقوع الطلاق محددة شرعاً ولا تتعدى المهر ونفقة العدة. وعليه، لا يجوز للزوجة قانوناً أو شرعاً المطالبة بمشاركة مطلقها في عقاراته كالمنزل والأرض، أو مدخراته المالية وسياراته، سواء تم تحصيل هذه الأملاك قبل عقد الزواج أو خلال الحياة الزوجية، لكونها ملكاً خالصاً للرجل.
 
 
 
وأشارت الفتوى إلى أن ما كسبه الرجل بجهده لا يحل للمرأة أخذ شيء منه بدعوى سنوات بقائها في بيت الزوجية، مؤكدة أن أي زيادة على الحقوق الشرعية المقررة ترتبط حصراً برضا الزوج وموافقته الشخصية. ويستند هذا الحكم إلى القرار رقم (3) لعام 1444 هـ الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتاريخ 26 نوفمبر 2022، والذي ينظم أحكام المال المختلط والمشترك بين الزوجين.

vital_signs قد يهمك ايضا